العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - الثانِیة عشرة جواز اشتراط النفقة علِی الأجِیر أو المؤجر
معیّنةً بحسب العادة، أو عیّناها علی وجهٍ یرتفع الغَرر کذلک یجوز اشتراط[١] کون نفقة المستأجِر علی الأجیر أو الموجِر بشرط التعیین أو التعیّن الرافعَین للغَرر، فما هو المتعارف[٢] من إجارة الدابّة[٣] للحجّ[٤] واشتراط کون تمام النفقة ومصارف الطریق[٥]
[١] إذا کان علی نحو الفعل، وإلّا لا یجوز . ( تقی القمّی ).
[٢] المتعارف فی زماننا هو إجارة النفس لإحجاج الحجّاج من قبل « الحَملَداریّة » ، ملتزماً للمصارف والنفقات مطلقاً . ( الفانی ).
* المتعارف لیس من باب إجارة الدابّة، ولا الشرط فی ضمن الإجارة، بل من باب إجارة النفس لإیصال الحاجّ إلی مکّة والمسافرة معه وإن استلزم صرف المال فی تهیئة حوائجه وحاجیاته، ومن ثمّ لا تبطل الإجارة بموت الدابّة، وعلیه حمله وإیصاله بغیرها من الوسائل . ( المرعشی ).
* یختلف المتعارف بحسب اختلاف الأحوال والأطوار السفریّة، فعلی هذا کلّ أمرٍشُرِط علی المؤجِر أو المستأجِر ولم یکن متعارفاً فلابدّ من تعیّنه؛ دفعاً للضرر .( مفتی الشیعة ).
[٣] المتعارف من عمل الحجّاج « والحَملَداریّة » لیس من إجارة الدابّة، ولا الشرط فی ضمنها، بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاجّ من بلدٍ إلی بلدٍ مثلاً مع تهیئة جمیع محاویجه السفریّة بکذا وکذا، وهی أیضاً جائزة، ولیست من تملیک العین، وإن کان العمل لا یتمّ إلّا بصرف الأعیان، کما فی الصبغ والغسل والإرضاع . ( البروجردی ).
[٤] الظاهر اختلاف ذلک بحسب الموارد، فقد یکون من إجارة النفس، وقد یکون منإجارة المرکوب، والمتعارف فی هذه الأعصار هو الأوّل، فیُؤجِرون أنفسهم لخدمة الحجّاج کُلّاً أو بعضاً حسب الشروط والقیود . ( السبزواری ).
[٥] المحتمل قویّاً کون المقصود نفقة المستأجِر، أی الحاجّ ومصارف طریقه، مع أنّ المتعارف إجارة النفس للحاجّ المسافر، لا إجارة الدابّة بهذا النحو أو بالشرط، وکلاهما صحیح . ( عبدالله الشیرازی ).