العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه
فوریّاً، کما فی خیار[١] الغَبن[٢] إن ظهر کونه مغبوناً فی أثناء العمل، وقلنا: إنّ الإتمام منافٍ للفوریّة، وإلّا فله أن لا یفسخ إلّا بعد الإتمام. وکذا الحال إذا کان الخیار للمستأجِر، إلّا أنّه إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع، وکان فی أثناء العمل یمکن[٣] أن یقال[٤] : إنّ الأجیر یستحقّ
⇨ الثانی . ( الحائری ).
* إذا لم یکن إتمام العمل بقصد المجّانیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* الأقوی الثانی؛ لعدم استناد مجموع العمل إلی الأمر المعاملیّ، وأمر الشارع بالإتمام لا یوجب ضماناً علی الآمر بعد فسخ العامل . ( الفانی ).
* الأقوی جریان التفصیل المتقدّم فیه أیضاً، إلّا أن یکون الاستئجار علی مجموع العمل أو النتیجة، فمع إعمال الخیار لا یستحقّ شیئاً . ( الخمینی ).
* بل أوجههما الثانی [أ]. ( الخوئی، محمّد الشیرازی ).
* إذا لم یقصد المجّانیّة بالإتمام . ( السبزواری ).
* بل الثانی فی هذا الفرض، أمّا فی الفرض الّذی یکون الخیار للمستأجِر ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* بل الأظهر الثانی . ( تقی القمّی ).
* بل الثانی . ( الروحانی، مفتی الشیعة ).
(١) بناءً علی کونه فوریّاً . ( اللنکرانی ).
[٢] فی المثال مناقشة . ( الخمینی، حسن القمّی ).
[٣] الجزم به مشکل بحسب الصناعة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
[٤] هذا ینافی ما سبق منه بأسطر . ( الفیروزآبادی ).
* الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجر . ( الحائری ). ⇦
[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .