العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - إذا غصَب الأرض غاصب
وإن کان بعده لم یکن له الفسخ[١] ، وهل یضمن[٢] الغاصب[٣] تمام منفعة الأرض فی تلک المدّة للمالک فقط، أو یضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض، ویضمن له أیضاً مقدار قیمة حصّته من عمل العامل حیث فوّته علیه، ویضمن للعامل أیضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان[٤] ،
⇨ بناءً علی المختار فی ضمان المنافع غیر المستوفاة ولو لقصورٍ منه علی وجهٍ لا یکشف عن عدم قابلیّة العین للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة فی مثله، والله العالم . ( آقا ضیاء ).
[١] الأقوی الانفساخ؛ لعدم القدرة علی العمل بالمزارعة، ویضمن الغاصب اُجرة مثل الأرض للمالک فقط . ( الفانی ).
[٢] أی مع فرض عدم الفسخ، وإلّا فلا إشکال فی ضمانه للمالک . ( الخمینی ).
* أی مع عدم الفسخ، سواء کان ذلک لأجل عدم ثبوت حقّه له _ کما فی الفرض الثانی _ أم لأجل عدم اختیاره إیّاه، کما فی أحد الشِقّین من الفرض الأوّل . ( اللنکرانی ).
[٣] الأقوی ضمان الغاصب للمالک بلا وجهٍ لضمانه للعامل، علی المختار من بطلان المعاملة بنفس ترک العمل . وبعبارةٍ اُخری : استحقاق العامل للحصّة إنّما هو فی قبال عمله، نظیر باب الجعالة، فبدون العمل لا یستحقّ شیئاً، فکیف یتصوّر حینئذٍ ضمان الغاصب للعامل؟ ولا نعنی من بطلان المعاملة بترک العمل إلّا هذا المعنی . ( آقا ضیاء ).
* نعم، هو کذلک . ( الشریعتمداری ).
[٤] أقواهما ضمانه لهما جمیعاً باُجرة المثل، والأحوط أن تُقسّم علیهما بالتصالح علی ما یقتضیه التخمین . ( النائینی ).
* أوجههما الأوّل . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، الروحانی ). ⇦