العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة
ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذرٍ عامّ، وإلّا فیکشف عن بطلان المعاملة[١] .
ولو انعکس المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ، ومع عدمه ففی ضمان المالک ما یعادل حصّته من منفعة الأرض ، أو ما یعادل حصّته من الحاصل[٢] بحسب التخمین ، أو التفصیل بین صورة العذر وعدمه ، أو عدم الضمان[٣] حتّی لو قلنا به فی الفرض الأوّل بدعوی الفرق بینهما[٤] ، وجوه[٥] .
⇨ واستیلائه، وإلّا فضمانه مطلقاً محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* أوجهها الأوّل إذا کانت الأرض بید العامل إلی آخر الوقت، کما هو مفروض المتن . ( عبدالله الشیرازی ).
* هذا الوجه مبنیّ علی کون المزارعة من المعاوضات، ووقوع المعاوضة بین منفعة الأرض وعمل العامل، ولکن لا یبعد أن تکون المزارعة من أقسام المشارکات، بل هو الظاهر؛ وعلیه فلیست هی من سنخ إجارة الأرض، ولا من سنخ استئجار العامل، فلا یثبت ضمان إلّا فی صورة تصرّف العین . ( الشریعتمداری ).
* لا یبعد الأوّل فی صورة کون الأرض تحت ید العامل، إلّا أن یکون المسمّی أقلّ، والأحوط التصالح . ( محمّد الشیرازی ).
[١] بلا ضمان ولو بملاحظة أنّ العین المزبورة من جهة هذا العذر العامّ غیر قابل للانتفاع بها، فیده علیها لیست یداً علی القابلیّة المزبورة کی یکون تلفها تحت یده موجباً لضمانه إیّاها . ( آقاضیاء ).
[٢] وهذا هو الأوجه، وإن کان الأحوط التصالح . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٣] وهو الأوجه فی المقام . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).
* وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ).
[٤] والأحوط التصالح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٥] أقواهما الثانی . ( الفیروزآبادی ).. ⇦