العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب
فلمالکه[١] الرجوع[٢] علی کلٍّ منهما، فإن رجع علی المضارب
⇨فقط . ( أحمد الخونساری ).
* إلّا إذا أجاز المالک المعاملات الواقعة علی ماله، فحینئذٍ لیس له الرجوع، لا إلی العامل، ولا إلی المضارب فی شیءٍ من الخسران، وإلّا فله مطالبة ماله من أیّ واحدٍ منهما . ( البجنوردی ).
* إن لم یُجِزِ المعاملة . ( الشریعتمداری ).
* بمعنی النقصان الراجح إلی التلف . ( الفانی ).
* فی صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة، وله الرجوع بماله . ( الخمینی ).
* فیه تأمّل؛ فإنّه إن أجاز المعاملات الخاسرة التی وردت علی ماله کانت صحیحة، ولیس له الرجوع بشیء، وإن ردّها رجع بتمام ماله وأصله، لا بالخسران فقط . ( المرعشی ).
* الرجوع فی صورة الخسارة منحصر بعد إجازة المعاملة، ومعها لا یرجع شیء، ومع عدمها یرجع إلی أصل ماله . ( السبزواری ).
* فی صورة الخسران إن أجاز المعاملة فلیس له الرجوع علی أحد، وإن لم یُجِز له الرجوع بأصل ماله . ( حسن القمّی ).
* ما لم یُجِزِ المعاملات، وإلّا فلا یرجع علی أحدٍ بشیء . ( الروحانی ).
* التشریک بین الخسران والتلف فی الحکم غیر وجیه؛ فإنّه فی صورة الخسران یکون مخیّراً بین ردّ المعاملة التی حصل فیها الخسران _ فیرجع بالعین مع بقائها وتمام البدل مع تلفها _ وبین إمضائها فلا رجوع له بشیءٍ علی أحد . ( اللنکرانی ).
[١] لیس الخسران کالتلف، فإنّه إن أجاز المعاملات الّتی حصل بها الخسران لم یرجع علی أحدٍ بشیء، وإن ردّها رجع بأصل ماله بالخسران فقط . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] إذا لم یُجِزِ المعاملات . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لیس للمالک الرجوع فی الخسارة وحدها؛ فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت ولیس له الرجوع حینئذٍ علی أحد، وإلّا رجع بتمام ماله . ( الخوئی ). ⇦