العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - التنازع فِی التلف
ولو أقرّ بحصول الربح ثمّ بعد ذلک ادّعی التلف أو الخسارة، وقال: إنّی[١] اشتبهت[٢] فی[٣] حصوله لم یُسمَع[٤] منه؛
⇨ * أوجههما الأوّل، إلّا إذا صارت یده عاریة . ( محمّد الشیرازی ).
* أقواهما الأوّل لو لم تکن أمارة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ).
* أوجههما الأوّل إن کان بقاؤه عنده بإذن المالک، ولو لعدم تقصیره فی ردّ الأمانة بحسب وظیفته، وإلّا فالثانی . ( حسن القمّی ).
* أظهرهما الأوّل إذا کان وضع یده علی العین فعلاً بنحوٍ مشروع . ( الروحانی ).
* ولا یخلو الأوّل من قوّة، إلّا إذا کان مقصّراً من ناحیة الردّ إلی المالک . ( اللنکرانی ).
[١] لا تخلو العبارة من اغتشاش [أ] صدراً وذیلاً، فراجع . ( آقا ضیاء ).
[٢] بعد إقراره بظهور الربح . ( المرعشی ).
[٣] العبارة غیر جیّدة، والظاهر أنّ مراده : أنّه أقرّ أوّلاً بتحقّق الربح فعلاً، ثمّ ادّعی الاشتباه، ووجه اشتباهه بأنّ الربح حصل أوّلاً لکن التلف أو الخسارة صار سبباً لعدم بقائه، والظاهر قبول دعواه حینئذٍ، نعم، لو ادّعی أوّلاً بأنّ الربح حاصل ثمّ قال : إنّ الربح غیر حاصل، وإنّی اشتبهت لم یسمع منه . ( الخمینی ).
[٤] الأقوی سماع دعوی الغلط أو الاشتباه أو نحوهما فی الإقرار، ولا یکون رجوعاً عن إقراره السابق، بل یکون دعوی علی خلاف ظاهره . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* لا یعدّ دعوی الاشتباه فی جمیع الموارد رجوعاً عن الإقرار؛ إذ الاشتباه أمر محتمل التحقّق عقلاً، وواقع کثیراً خارجاً، فیکون من لوازم المقرّ به أحیاناً . ( الفانی ).
* لا یبعد السماع؛ لأنّه أمین، ولیس هذا رجوعاً عرفاً، بل ادّعاء آخر . ( محمّدالشیرازی ).
* إن عُدَّ ذلک من الرجوع عن الإقرار السابق عرفاً، ولکنّه بعید فی بعض الفروض، ⇦
[أ] کذا فی الأصل، والمراد أنّها لاتخلو من شائبة .