العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
بشرطه[١] إذا کان مظنوناً[٢] بل مطلقاً[٣] ، وما قیل من[٤] عدم جواز ذلک؛ لأنّ البُرء بید الله فلیس اختیاریّاً له، وأنّ اللازم مع إرادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة[٥] ،
⇨ لأنّ البرء لیس فعلاً اختیاریّاً، وکون بعض مقدّماته اختیاریّةً مع کون البعض الآخر غیر اختیاریّةٍ لا یفید فی اختیاریة الفعل، نعم، لو کان جمیع مقدّماته اختیاریّةً فالفعل اختیاریّ، ولکنّ البرء لیس کذلک، إلّا أن یکون بعنوان الجعالة، لا الإجارة . ( البجنوردی ).
[١] لا تصحّ هذه المعاملة إلّا بعنوان الجعالة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٢] بمقدارٍ لا یلزم معه الغَرر عرفاً . ( آقا ضیاء ).
* بمقدارٍ یرفع به الغَرر، وإلّا لا یصحّ إلّا بعنوان الجعالة، وقد مرّ الفرق بین الإجارة والجعالة . ( عبدالله الشیرازی ).
* بشرط حصول الوثوق والطمأنینة الدافع للغَرر . ( المرعشی ).
* مشکل، بل لابدّ أن یکون البرء مورداً للاطمئنان حتّی یصحّ الالتزام به ویبذل بلحاظه المال، ولا یکون غَرراً، نعم، لا مانع من الجعالة علیها بقید البرء أو بشرطه مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بنحوٍ یرتفع به الغَرر عرفاً . ( السبزواری ).
* بل إذا کان مطمئنّاً به، وإلّا فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).
[٣] فیه إشکال . ( المرعشی ).
* یشکل الحکم بالصحّة فی فرض التقیید مع الظنّ بالبرء أیضاً، نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به . ( الخوئی ).
* إنّما یصحّ ذلک جعالةً، لا إجارة . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] وهو الحقّ . ( الکوه کَمَری ).
[٥] بأن یقع القرار بین المریض والطبیب بأنّه لو عالجه وأدّت معالجته إلی البرء فله ⇦