العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٢ - أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
الإجبار علی القطع[١] بقدر حصّته، إلّا إذا لم یکن له قیمة أصلاً فیحتمل[٢] أن یکون[٣] للمالک[٤] کما قبل الظهور[٥] .
(مسألة ٢٩) : قد عرفت أنّه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ ویستأجر عنه[٦] ، ویرجع علیه: إمّا مطلقاً کما
⇨ فی أثناء المزارعة والمضاربة بعد حصول الربح . ( السبزواری ).
* مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه، وفرضه کأن لم یکن لا وجه لبقاء ملک العامل لحصّته بعد الفسخ، بل حکم الفسخ بعده حکمه قبله . ( الروحانی ).
[١] مع إعطاء الأرش . ( الفیروزآبادی ).
[٢] احتمالاً فی نهایة الضعف، بل لا وجه له . ( الفیروزآبادی ).
* فیه إشکال . ( المرعشی ).
[٣] فیه منع؛ لأنّ العقد اقتضی ملکیّته فلا وجه للانتقال إلی المالک، غایة الأمر لا یوجب ضماناً علی المالک بإتلافه؛ لفرض عدم المالیّة والقیمة، ولکنّ مجرّد ذلک لا ینافی ملکیّته لغیره؛ إذ دائرة الملکیّة أوسع من المالیّة من وجه، کما أنّ دائرتها أیضاً أوسع من الملکیّة بوجهٍ آخر . ( آقاضیاء ).
[٤] لا وجه لهذا الاحتمال، إلّا أن یقال بأنّ الفسخ یوجب کون الثمر للمالک مطلقاً، سواء کان قبل ظهور الثمر أم بعده . ( البجنوردی ).
[٥] فیکون للعامل اُجرة المثل، ویحتمل أن یکون للعامل باعتبار قیمته من حیث کونه فی معرض البلوغ، فالأحوط للمالک حینئذٍ أن یفسخ العقد من أصله، ویعطیه الاُجرة، أو یصالحه عن ...[أ]. ( مهدی الشیرازی ).
[٦] بإذن الحاکم علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).
* تقدّم الإشکال فی الاستئجار عنه فیسقط ما یتفرّع علیه . ( حسن القمّی ).
* تقدّم الإشکال فیه . ( الروحانی ).
[أ] إلی هنا انتهی متن نسخة الأصل ولا یوجد ما بعده، والظاهر ( عن حصّةٍ من الثمر ).