العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
علمه[١] بالتعیین وتعمّده الخلاف[٢] ؛ لإقدامه[٣] حینئذٍ علی هتک حرمة عمله. وإن کان البذر للعامل کان الزرع له، ویستحقّ المالک علیه اُجرة الأرض[٤] ، مضافاً[٥] إلی ما استحقّه[٦] من بعض الوجوه المتقدّمة،
[١] بل وفی صورة جهله أیضاً، نعم، لا یبعد استحقاقه لها علی ما عمله قبل التخلّف من الأعمال المشترکة . ( البروجردی ).
* بل مطلقاً حتّی فی صورة جهله . ( أحمد الخونساری ).
* بل وفی صورة جهله . ( عبدالله الشیرازی ).
* وکذا فی صورة جهله؛ لأنّ جهل العامل بعدم جواز ذلک التصرّف لا یوجب استحقاق الاُجرة للعمل الغیر المأذون من المالک، ولا فرق فیما أتی به من الأعمال بین أن یکون مشترکاً بین المأتیّ به وما أعرض عنه، أو یکون مختصّاً بأحدهما؛ لأنّ المجموع عمل غیر مأذونٍ فیه، وأمّا المالک فلیس له زائداً علی الزرع الموجود إلّا التفاوت بین المستوفاة وما فات منه من منفعة الأرض، ولا تجری فیه الوجوه الستّة المتقدّمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل مطلقاً . ( اللنکرانی ).
[٢] بل فی صورة عدم التعمّد والجهل أیضاً محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
[٣] قد مرّ غیر مرّةٍ أنّ أمثال هذه الإقدامات لا تستلزم التبرّع بالعمل، فما أفاده غیر صافٍ عن شوبِ الإشکال . ( المرعشی ).
[٤] بل یستحقّ أکثر الأمرین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٥] لیس علیه إلّا اُجرة الأرض، ولا معنی للضمان مرّتین، کما بیّنّا سِرّه فی بابالإجارة . ( الفانی ).
[٦] لو قلنا به . ( الإصفهانی ).
* بل یستحقّ اُجرة الأرض فقط، ولا یستحقّ شیئاً آخر . ( الکوه کَمَری ).
* تقدّم فی المسألة السابقة أنّ الأقوی فی صورة ترک الزارع الزراعة ضمان منافع ⇦