العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٧ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
بین[١] صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط، وصورة التلف فلا. والأقوی[٢] عدم[٣] السقوط[٤] مطلقاً[٥] ؛ لکونه .....
[١] هذا القول لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).
[٢] لو التزم العامل بشیءٍ للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة وسلامتها عن التلف شرطاً ضمنیّاً لالتزامه، ومقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین، ولو کان الالتزام من المالک ففی السقوط وعدمه إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] لو التزم العامل بشیءٍ للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة وسلامتها عن التلف شرطاً ضمنیّاً لالتزامه، ومقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین، ولو کان الالتزام من المالک ففی السقوط وعدمه إشکال . ( النائینی ).
[٤] فیه تأمّل وإشکال . ( الکوه کَمَری ).
* عدم السقوط فیما إذا التزم المالک للعامل محلّ تأمّل وإشکال، وأمّا العکس وهو_ التزام العامل للمالک _ فلا یبعد کون خروج الثمرة وسلامتها شرطاً ضمنیّاً لالتزامه، ولازمه السقوط مع عدم أحدهما . ( الإصطهباناتی ).
* بل الأقوی السقوط مطلقاً فی فرض عدم الخروج أصلاً؛ لبطلان المعاملة، وکون الفائدة [أ] رکناً فی المساقاة، وفیما إذا کان الشرط للمالک علی العامل فی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف للمالک شیئاً من الذهب والفضّة، ولکن فی النفس شیء بالنسبة إلی الشقّ الثانی، فلا یُترک الاحتیاط بالتراضی والتصالح . ( المرعشی ).
* بل الأقوی السقوط مطلقاً فی صورة عدم الخروج أصلاً؛ لبطلان المعاملة، وفیما إذا کان الشرط للمالک علی العامل فی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف فی التزامه للمالک شیئاً من الذهب أو الفضّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] یمکن القول بالسقوط مطلقاً، إلّا مع وجود القرینة المعتبرة علی التعمیم؛ لأنّ بناء ⇦
[أ] فی الأصل « الفاقدة » وما أثبتناه هو الصحیح .