العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
لا لها[١] . وکذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها، لا من حیث استلزام الضرر المذکور، بل لأنّها تُرید زوجها لأغراض اُخر، والإذن الّذی تضمّنه العقد منصرف[٢] عن مثل هذا، وممّا ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجة المالک فإنّه صحیح[٣] مع الإذن
* فی العبارة فَلْتَةٌ من قلمه الشریف . ( المرعشی ).
* الظاهر کونه من سبق القلم . ( السبزواری ).
* مع کون المرأة أیضاً أمة . ( حسن القمّی ).
* الظاهر العبارة غلط؛ فإنّ مفروض المسألة رقبة الزوج، دون المرأة . ( الروحانی ).
[١] إلّا مع تملیکه إیّاها؛ بناءً علی أنّها تملک ما ملّکها مولاها، کما هو المختار المُبَرهَن فی محلّه . ( آقاضیاء ).
* کأنّه سهو من قلمه الشریف؛ فإنّ ظاهر کلامه فرض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة، اللهمّ [إلّا][أ] أن یکون المراد من الزوجة أعمّ من الحرّة أو المملوکة المأذونة من قبل سیّدها، حتّی فی مثل هذه المضاربة، مع القول بأنّها لا تملک، فیکون قوله : « مع أنّ المهر[کان] لسیّدها، لا لها » راجعاً إلی خصوص الزوجة المملوکة المذکورة، ولکنّه فی غایة البعد، بل لا یتحمّله کلامه . ( الإصطهباناتی ).
* هذا کأنّه من سبق القلم؛ فإنّ المفروض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة . ( البروجردی ).
* مفروض المسألة رقّیّة الزوج دون المرأة، وعلیه فلا موقع لهذا الکلام . ( الخوئی ).
[٢] فی إطلاقه تأمّل؛ لاختلاف الأوقات والحالات فی ذلک . ( آقاضیاء ).
* ولولا الانصراف لأمکن المناقشة فی ما ذکر : بأنّ المصلحة والضرر فی باب المضاربة لابدّ وأن یُلحَظا بالإضافة إلی نفس التجارة والمعاملة، لا بالإضافة إلی الاُمور الخارجة عنها . ( اللنکرانی ).
[٣] ویبطل نکاحها . ( الفیروزآبادی ).
[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق .