العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
بین الأمرین[١] فی صورة کون المزروع أضرّ[٢] ، وتعیّن الشرکة فی صورة کونه أقلّ ضرراً، لکنّ التحقیق[٣] مع ذلک خلافه. وإن کان التعیین[٤] لغرضٍ متعلّقٍ بالنوع الخاصّ لا لأجل[٥] قلّة الضرر وکثرته: فإمّا
⇨ المشترک بین المنافع المتضادّة، کما یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً، وضعفه ظاهر، فإنّ عقد المزارعة إنّما یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة، ولو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّاً عن تملیک القدر المشترک المذکور . ( النائینی ).
[١] بل المتعیّن فی هذا الفرض استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ . ( الإصفهانی ).
* بل الأقوی فی هذا الفرض تعیّن أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل من الأرض . ( الإصطهباناتی ).
* بل الأظهر فی هذه الصورة استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل من زرع الأضرّ . ( الشریعتمداری ).
* حیث إنّ المقصود مطلق الزرع فیستحقّ الحصّة، وحیث تضرّر فی أرضه فیستحقّ مطالبة الأرش . ( السبزواری ).
[٢] لکنّ الأقوی فیها أیضاً هو الشرکة فی المزروع بلا أرش إن کان تعیین الزرع الخاصّ فی الخارج عن العقد، وکان متعلّقه مطلق الزرع، وکونه کمطلق التخلّف فی القسم الثانی إن کان فی العقد، وکان قبالاً للأضرّ لا مطلقاً، فیجری فیها ما ذکر هناک من التفصیل . ( البروجردی ).
[٣] بعد کون التعیین من باب تعدّد المطلوب لا وجه للمصیر إلی خلافه، بل ما اُفید حینئذٍ فی غایة المتانة . ( آقاضیاء ).
[٤] عطف قدس سره الجملة الشرطیّة علی قوله : « وأنّ الغرض من التعیین ...» إلی آخره .( الفیروزآبادی ).
[٥] وإن کان لأجلها فالأمر کما قوّاه قبله، وإن قال : « التحقیق مع ذلک خلافه » ⇦