العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - أحکام المضاربة الفاسدة
الواقعة باطلة، وعلی عدم التقیّد أو الإجازة[١] یستحقّ[٢] العامل[٣] مع جهلهما لاُجرة[٤] عمله[٥] ، وهل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر علی نفسه لتبیّن عدم استحقاقه النفقة، أو لا؛ لأنّ المالک[٦]
[١] لا یخلو من إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* استحقاق الاُجرة مع تقیّد الإذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الإجازة، نعم، لو کان العمل بأمره بتخیّل الصحّة فعلیه اُجرة المثل، ولو مع عدم الإجازة إن کان ممّا له اُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا وجه لاستحقاق العامل؛ إذ المفروض أنّ المالک لم یأذن له، بل غایة ما فی الباب کونه راضیاً، ومجرّد الرضا بعمل الغیر لا یقتضی الضمان،کما هو ظاهر لمن یکون عارفاً بالصناعة . ( تقی القمّی ).
[٣] إذا قیّد الإذن بالمضاربة الصحیحة ففی استحقاق العامل اُجرة مثل عمله ولو مع جهلهما وإجازة المالک لاحقاً إشکال، بل لا یبعد المنع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فی استحقاقه لها مع تقیّد الإذن بالمضاربة الصحیحة نظر، حتّی فی صورة جهلها، أو جهل العامل بالفساد . ( المرعشی ).
[٤] إذا کان الفساد من جهة شرط کون تمام الربح للمالک فلیس له اُجرة عمله، وفی غیر هذه الصورة إن کانت اُجرة مثل عمله أکثر من الحصّة فالأحوط فی مقدار الزیادة التصالح . ( حسن القمّی ).
[٥] إذا لم تکن أزید من الحصّة المقرّرة له من الربح، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة أیضاً إعطاء اُجرة مثل عمله . ( الفانی ).
* فی هذه وأمثالها ممّا سیأتی لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة أنّ للعامل حقّه المتعارف، المنصرف عرفاً فی مثل تلک المضاربة؛ لأنّه الأصل المنصرف إلیه الإطلاق عرفاً، إلّا ما خرج بدلیل، ولکن مع ذلک الاحتیاط بالمصالحة لا ینبغی ترکه . ( محمّد الشیرازی ).
[٦] التعلیل صحیح، فلا وجه للحکم بالضمان . نعم، الصلح خیر . ( الفانی ).