العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک
وإن کان[١] خلاف[٢] إطلاق کلماتهم[٣] ، فإن حَلَفا أو نَکَلا فالمرجع أصالة عدم الزیادة[٤] .
⇨ الزیادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر تقدیم قول مدّعی الأقلّ إن کان فی البَین مدّعٍ له . ( السبزواری ).
* قد مرّ فی کتاب الإجارة أنّه : إن کان المناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هومحطّ الدعوی ومصبّ النزاع فاللازم فی مثل المقام التحالف، وإن کان المناط هو الغرض والمقصود فاللازم تقدیم قول مَن یدّعی القلّة مع یمینه، إلّا إذا کان الغرض متعلّقاً بخصوصیّة العقد من حیث هو فیلزم التحالف أیضاً . ( اللنکرانی ).
[١] ما هو ظاهر إطلاق کلماتهم هو الأقوی إذا کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی الزیادة والنقیصة، نعم، لو کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی خصوصیّة العقد وفرض لها أثر فالأقوی ما ذکره من التحالف . ( الشریعتمداری ).
[٢] الظاهر هو الإطلاق، وعدم التفاوت بین التعبیرین، کما هو الظاهر من إطلاق کلماتهم؛ لأنّ مورد الاختلاف فی الحقیقة لیس إلّا الزیادة . ( الفانی ).
[٣] من أنّ القول قول مدّعی الأقلّ مطلقاً وإن کان تحریر الدعوی فی تشخیص ما وقع علیه العقد، وهذا هو الأقوی . ( الإصفهانی ).
* ما هو ظاهر إطلاقها من عدم الفرق بین الصورتَین، وکونهما من باب المدّعی والمنکر لا من باب التداعی هو الأقوی . ( الإصطهباناتی ).
* بتقدیم قول مدّعی القلّة، وهو الأظهر . ( المرعشی ).
* وهو الصحیح، إلّا فیما إذا کان الاختلاف راجعاً إلی النوع، کالحنطة والحمّص أو ما أشبه ممّا یرجع إلی دَعویَین، لا المدّعی والمنکر . ( محمّد الشیرازی ).
* ما ذکره الأصحاب من أنّ القول قول مَن یدّعی القلّة مطلقاً هو الأقوی . ( حسن القمّی ).
[٤] لا محلّ لهذا الأصل هنا أصلاً بعد فرض أنّ النزاع فی التشخیص الّذی هو من قبیل المتباینَین، لا الأقلّ والأکثر، واللازم بعد التحالف أو النکول الرجوع إلی العرف، أو العادة، أو الصلح . ( کاشف الغطاء ).