العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة
فالمرجع[١] التحالف[٢] أیضاً[٣] ، ومع حِلفهما[٤] أو نُکُولهما تثبت اُجرة المثل[٥] للأرض[٦] ، فإن کان بعد البلوغ
[١] مقتضی ما تقدّم من أصالة الضمان فی نظائر المسألة هو تقدیم قول المالک بیمینه .( النائینی ).
[٢] مع کون البذر للزارع _ کما هو ظاهر هذا الفرع _ فالقول قول منکر المزارعة؛ للحکم بملکیّته لتمام الزرع بمقتضی یده علیه . ( آقاضیاء ).
* بل تقدیم قول المالک مع یمینه . ( صدرالدین الصدر ).
* فی کونه مورداً للتحالف إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل الظاهر أنّ الزارع مدّعِ المجّانیّة، والمالک مُنکِر فیُقَدَّم قوله؛ لمطابقة قوله لقاعدة احترام مال المسلم . ( البجنوردی ).
* یأتی فیه الکلام السابق . ( الخمینی ).
* یجری فیه ما ذکرناه . ( اللنکرانی ).
[٣] بل یُقدَّم قول المالک فی نفی العاریة، وأمّا التعیین للحصّة فیرجع فیها إلی أهل الخبرة، فتدبّر جیّداً . ( کاشف الغطاء ).
* بل یُقدَّم قول الزارع؛ لأصالة البراءة بعد فرض کون التصرّف جائزاً، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).
[٤] مع کون البذر للزارع _ کما هو مورد هذا الفرع _ فالقول قول مُنکِر الزراعة لا یخلو من قوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٥] وأمّا بحسب الواقع فلیس للمالک أخذ الزیادة عن الحصّة الّتی یدّعیها من اُجرة المثل . ( الفانی ).
* مع عدم کون حصّة المالک أقلّ من اُجرة المثل . ( الخمینی ).
[٦] مع الجزم بکون الحصّة أقلّ من الاُجرة المزبورة ففی استحقاقه منع؛ لأنّ الحکم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهراً لا یوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه اُجرة المثل، وإجراء حکم الفساد الواقعی الموجب لذلک محلّ منع جدّاً . ( آقاضیاء ).
⇦