العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة
فلا إشکال[١] ، وإن کان فی الأثناء فالظاهر[٢] جواز الرجوع[٣] للمالک،وفی وجوب إبقاء الزرع إلی البلوغ علیه مع الاُجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره[٤] بالإزالة ....................................................................
⇨ * محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
* بشرط عدم زیادتها علی المسمّاة أو الحصّة . ( المرعشی ).
* بناءً علی سقوط أثر الدعوی فی مورد التحالف مطلقاً، والرجوع إلی الأصل، وهی أصالة إحترام المال . ( السبزواری ).
* إذا لم یکن أکثر من الحصّة، وإن کان أکثر ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح .( حسن القمّی ).
[١] مع الجزم بکون الحصّة أقلّ من الاُجرة ففی استحقاقه الاُجرة منع . ( عبدالله الشیرازی ).
* الظاهر أنّه لا وجه للتحالف فی هذه الصورة؛ لأنّ الزارع لا یدّعی علی المالک شیئاً، وأمّا المالک فهو یدّعی الاشتراک فی الحاصل فعلیه الإثبات . ( الخوئی ).
[٢] الظاهر أنّ هذا لیس بوجهٍ یغایر ما سبق وإن کان التعبیر بالمصبّ، وعلی تقدیره یُحکَم بالانفساخ . ( الفیروزآبادی ).
* هذا هو الصحیح؛ لأنّه لو کانت مزارعة _ إذا کان المالک صادقاً _ فالمفروض امتناع الزارع من العمل، فللمالک خیار تخلّف الشرط، ویرجع جواز الرجوع له إلی ذلک، وإن کانت عاریةً فهی من العقود الإذنیة، ومن هنا ظهر أنّ للمالک الأمر بالإزالة؛ إذ لا موجب لوجوب إبقاء الزرع علیه . ( الفانی ).
[٣] جوازه مع علم المالک بعدم الجواز لمکان دعوی المزارعة مشکل، وکفایة اعتراف المالک بالعاریة الّتی یجوز فیها الرجوع أشکل . ( المرعشی ).
* فیما إذا لم یکن معذوراً، والمسألة بحاجةٍ إلی التأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
[٤] مع بذل الأرش . ( الفیروزآبادی ).