الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٢ - الرابع شك كثير الشك
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو [١]، فانّ الحديث باطلاقه يدل على عدم الاعتبار بالشك الكثير بلا فرق بين أفراده و موارده و يؤيد المدعى جملة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك [٢]، و ما رواه علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ٧ قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا قال: قلت: نعم قال: فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه [٣]، و ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا ٧: إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك و لا تعد [٤].
هذا تمام الكلام في بيان حكم كثير الشك و أما من حيث الموضوع فهو كبقية الموضوعات راجع الى العرف ففي كل مورد صدق العنوان المذكور يترتّب عليه حكمه و في حديث ابن حمزة [٥] حكم الامام ٧ بتحقّق عنوان كثرة الشك في مورد شخص يشك في ثلاث صلوات فلو صدق هذا العنوان و لم يصدق عنوان كثير الشك عرفا يلزم ترتيب حكم كثرة الشك و أما ما أفاده الماتن من الاحتياط الواجب في مورد تكرّر الشك ثلاث مرات متواليات بالنسبة الى شيء واحد
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] لاحظ ص ٨١.