الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٣ - الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة
..........
النبي ٦ [١]، و في بعضها الشعير و الاقط لاحظ ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ٨ قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حرّ أو عبد صغير أو كبير، الحديث [٢]، و في بعضها ذكر الأقط فقط لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
يعطي اصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الاقط صاعا [٣]، و في بعضها رتب الحكم على القوت العادي للشخص لاحظ ما رواه يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال: فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [٤]، و في بعضها رتب الحكم على الغذاء الذي يتغذى به من لبن و زبيب و غيره لاحظ ما رواه زرارة و ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره [٥]، و في بعضها ذكر قوت البلد لاحظ ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الى أبي الحسن صاحب العسكر ٧ أسأله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و الطائف و اطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقيين و فارس و الأهواز و كرمان تمر و على أهل أوساط الشام زبيب و على أهل الجزيرة و الموصل
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من هذه الأبواب، الحديث ١١.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١.