الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦ - الفرع الثامن أن الأحوط ترك القران بين سورتين،
..........
فقال: ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس [١].
و منها ما رواه في الخصال عن علي ٧ في حديث الأربعمائة قال: اعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود إذا كنتم في الصلاة [٢].
و ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فانه افضل [٣] و منها ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: لا قران بين السورتين في ركعة و لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين [٤] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال: إذا كانت نافلة فلا بأس و أما الفريضة فلا يصلح [٥] و اما ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال: لا بأس الحديث [٦].
فالمستفاد منه بالصراحة الجواز فان أمكن الجمع بين هذه النصوص بنحو من الجمع العرفي و الحكم بالجواز فهو و ان لم يمكن كما هو كذلك ظاهرا يكون المرجع حديث ابن يقطين لكونه أحدث.
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٩.