الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٧ - الأول رؤية الهلال
كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك في النذر المطلق أيضا (١).
و إن كان مندوبا جاز الافطار فيه تمام النهار (٢).
(مسألة ١٨): يثبت شهر رمضان بأمور:
الأول: رؤية الهلال و إن لم يره غيره (٣).
(١) لم أر وجها لما أفاده خصوصا تقويته بل اقوائيته فان القاعدة تقضي جواز الافطار في النذر المطلق مطلقا و عدم ترتب شيء عليه و يظهر من المنتهى ان هذا اتفاقي على ما نقل في الحدائق و نقل عن العلامة و غيره عدم جواز الافطار قبل الزوال و بعده و نسب الى قائل مجهول حرمة الافطار مطلقا لحرمة افساد العمل لعموم النهي عن افساده و فيه ما فيه.
(٢) بلا كلام و قد دلت جملة من الروايات عليه منها رواية جميل المتقدمة [١].
[يثبت شهر رمضان بأمور]
[الأول: رؤية الهلال]
(٣) فانها توجب العلم بتحقق الموضوع و العلم حجة ذاتا و لا يحتاج الى دليل خارجي و إن دلت عليه جملة من الروايات و هي ارشاد و تنبيه الى تحقق الموضوع كما هو ظاهر و من جملة تلك الأخبار ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أنه سئل عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر [٢]، الى غيره من النصوص فراجع و الآية أيضا دالة على هذا المعنى و هي قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٣] نعم نقل عن بعض العامة ان المنفرد برؤية الهلال لا يصوم [٤]، و من الواضح أنه في غاية الفساد فان حجية القطع ذاتية
[١] لاحظ ص ٤٣٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
[٣] البقرة: ١٨٣.
[٤] المغني: ج ٣ ص ١٥٦.