الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٠ - الخامس الارتماس في الماء
و الكفارة (١) إذا صدر عمدا لا سهوا أو قهرا (٢).
متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم [١].
(١) لأنه فرض كونه مفطرا فيدل على وجوب الكفارة ما يدل باطلاقه على وجوبها بالافطار كرواية عبد اللّه بن سنان [٢].
(٢) اجماعا نصا و فتوى و من النصوص الدالة على المقصود ما رواه أبو بصير و سماعة [٣].
و بعموم العلة يتعدى الى جميع الموارد و يحكم بانّ الافطار انما يتحقق مع صدق التعمد و يمكن استفادة المطلوب من جملة من الموارد الخاصة كالحكم بعدم مفطرية الاحتلام معللا بانه مفعول به و ما ورد في المضمضة من اعتبار العمد اضف الى ذلك ما يستفاد من حديث الرفع حيث أنه لو لم يكن الافطار عن عمد فلا بد من صدق أحد العناوين المذكورة في الحديث المرفوع عنها الحكم هذا بالنسبة الى صورة الاتيان بالمفطر و يدل على عدم القضاء جملة من الروايات و قد عقد له بابا في الوسائل منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر قال: لا يفطر انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه [٤] الى غيره الوارد في هذه الباب فراجع و يستفاد من هذه الروايات ان الارتكاب مع السهو لا يترتب عليه شيء مضافا الى أنّ حديث رفع النسيان يقتضي عدم القضاء فلاحظ و بعد
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ٣٨٩.
[٣] لاحظ ص ٣٨٨.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.