الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٦ - وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه
دون الكفارة (١) و لو قدمها على الفجر بمدة جاز له اتيان المنافي في تلك المدة (٢) و لا ينافي النية و لا يلزم تجديدها و لو كان هو الجماع لان النية هو قصد الامساك من الفجر لا من حينها (٣) و هذا كلّه في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان و النذر المعيّن في حال الاختيار أمّا مع الاضطرار كما لو لم يعلم بأول رمضان أو غفل عن النذر المعين أو نسى النية فيمتد وقتها الى الظهر (٤) لكن يجب الفور بها عند العلم أو التذكّر.
(١) لعدم الدليل عليها و إنّما ثبتت في موارد خاصّة و قال في الجواهر «بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكي عن أبي الصلاح بل في البيان أن به كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين لأنّ فوات الشرط أو الركن اشدّ من فوات متعلق الامساك بل ما نحن فيه اشدّ قطعا ضرورة أنّه من افراده العاصي الذي قصد عدم الامتثال و عزم عليه إلّا أنّه اتّفق امساكه عن المفطرات لعارض في بدنه أو غيره و من ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الكفارة و إن قطع به الفاضل في المحكي من المنتهى و قوّاه في المدارك لأصالة البراءة المقطوعة بما يظهر من نصوص الكفارة الآتية [١]، انتهى كلامه رفع مقامه، و الانصاف أنّ القطع بملاك الأحكام دونه خرط القتاد و عهدة دعواه على مدعيها و طريق الاحتياط ظاهر و اللّه العالم.
(٢) إذ لا وجه لعدم الجواز و الأمر ظاهر.
(٣) و الامر كما أفاده.
(٤) اجماعا كما نقل عن صريح الغنيه و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرة و لم
[١] الجواهر: ج ١٦ ص ١٩٩.