الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٣ - الأول كل ما يشترط في وجوبه الّا البلوغ
[السادس: أن يكون خاليا من الحيض و النفاس]
السادس: أن يكون خاليا من الحيض و النفاس (١).
و يشترط في صحته أمور:
الأول: كل ما يشترط في وجوبه (٢) الّا البلوغ فانه يصح من الطفل المميز ذكرا كان أو أنثى بناء على شرعية عبادات الصبي و إن لم تجب عليه (٣).
(١) اجماعا قطعيا كما في بعض الكلمات و الروايات فمما يدل على الأول ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث [١]، و مما يدل على الثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر قال: تفطر و تقضي ذلك اليوم [٢].
[و يشترط في صحته أمور:]
[الأول: كل ما يشترط في وجوبه الّا البلوغ]
(٢) و الوجه فيه أنّ ما دام لم يتعلق الوجوب بفعل لا موضوع لبيان شرائط ذلك الواجب و بعبارة أخرى الواجب قوامه بالوجوب و هذا ظاهر واضح ..
(٣) ما يمكن أن يستدل به على شرعية عباداته أمور:
أحدها: الاجماع و يشكل بان الاجماع في المقام مدركي و مستند الى ما ذكر في المقام من الدليل و لا أقلّ من انه يحتمل أن يكون مستندا اليه فلا يكون تعبديا فلا بد من النظر الى دليل غيره.
ثانيها: أنّ المقتضي للصحة موجود و المانع منها مفقود بتقريب انّ الاطلاقات الادلة الاولية شاملة للصبي المميز و حديث رفع القلم حيث أنه امتناني لا يرفع الّا
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] الباب ٢٦ من هذه الأبواب.