الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٢ - لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص
(مسألة ٨٥): إذا أقام المسافر في مثل الحلة و بغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط الى الجانب الآخر و لا يضرّ باقامته نعم في مثل البصرة و العشّار أو بغداد و الكاظمية أو النجف الأشرف و الكوفة ممّا لا يعدّ بلدا واحدا لا بد له من قصد الاقامة في أحدهما و لا يكفي قصدها في المجموع منها (١).
(مسألة ٨٦): لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص و رجع الى محل اقامته فان نوى اقامة جديدة فلا اشكال في لزوم الاتمام و الّا فالأحوط الجمع (٢).
المقدار يكون القدر المتيقن منه حول الضريح المنوّر أي تحت القبة المقدسة و لا يذهب عليك أنه لا أثر لتحقيق مفهوم هذه الكلمة إذ لم ترد في حديث معتبر فلا يترتب أثر على تحقيق مفاده فلاحظ.
[إذا أقام المسافر في مثل الحلة و بغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط الى الجانب الآخر]
(١) الأمر كما أفاده بالنسبة الى كلا الفرعين، أما الفرع الأول: فحيث أن كون الشط وسط البلد لا يوجب تعدده فالبلد بلد واحد و يترتب عليه الحكم فلا فرق في الحكم بين عبور الشط و عدمه، و أما الفرع الثاني: فحيث أنه يتعدد العنوان و تعدّ البصرة و العشّار مثلا بلدين يضرّ الذهاب من أحدهما الى الآخر بقصد الاقامة و لا بد أن يكون الشخص قاصدا للبقاء في أحدهما عشرة أيام.
[لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص]
(٢) إن قلنا بأنه يكفي في تحقق موضوع التمام حط الرحل يتحقق الموضوع بحطّ الرحل و لو كان عازما من أول الأمر على الخروج الى ما دون المسافة و أما إن لم نقل بذلك و قلنا لا يستفاد من أحاديث الباب هذا المعنى بل المستفاد كون المكلف بنفسه في محل الاقامة عشرة أيام فالظاهر أنّ العزم على الخروج أو التردد من أول