الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠ - الصورة الخامسة أن يكون الانحراف بالبدن الى اليمين أو اليسار عن سهو
..........
له قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة [١].
الحديث الأول من الباب و إن كان ناظرا الى زمان الفراغ من الصلاة لكن يمكن أن يقال ان العرف يفهم الأولوية بالنسبة الى الالتفات أثنائها و بعبارة واضحة أن الحديث ناظر الى صورة الفراغ لكن اذا فرض صحة الصلاة إذا علم المكلّف بالاخلال بعد الفراغ تكون صحيحة اذا علم اثنائها إذ المفروض أن مورد الحديث وقوع تمام الصلاة الى غير القبلة و مع ذلك حكم بصحتها فلو وقع بعض اجزاء الصلاة الى غير القبلة تكون صحيحة بالأولوية.
الصورة الخامسة: أن يكون الانحراف بالبدن الى اليمين أو اليسار عن سهو
و الصلاة باطلة في هذه الصورة لاحظ ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك انك صلّيت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد [٢] فاذا ظهر أنه صلى على غير القبلة في الوقت تجب الاعادة و أما اذا ظهر الخلل بالقبلة بعد مضى الوقت فلا يجب القضاء لاحظ ما رواه يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة و إن كان قد تحرى القبلة يجهده أنجز به صلاته فقال: يعيد إن كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه [٣].
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.