الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٦ - أما المقام الأول في الأفعال
..........
لا يعتد باسنادها و منها النبوي الآخر أما يخشى الذي يرفع رأسه و الامام ساجد أن يحول اللّه رأسه رأس حمار [١]، و فيه ما في النبويات الأول من الاشكال و منها جملة من النصوص الواردة بالنسبة الى الصلاة خلف المخالف لاحظ ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال:
ابق آية و مجّد اللّه و أثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية و اركع [٢]، و ما رواه اسحاق بن عمّار عمن سأل أبا عبد اللّه ٧ قال: أصلي خلف من لا اقتدي به فاذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ [٣]، و ما رواه عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال: فأتم السورة و مجّد اللّه و اثن عليه حتى يفرغ [٤]، و ما رواه صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: انّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه و أهله نصّاب و امامهم مخالف فأتم به قال: لا فقلت ان قرأ اقرأ خلفه قال: نعم قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ قال: سبّح و كبّر انما هو بمنزلة القنوت و كبّر و هلّل [٥] فان هذه النصوص تدل على انّ المأموم ينتظر ركوع الامام فاذا ركع يركع و فيه انّ هذه النصوص تدل على انّ الانتظار لركوع الامام لا يضرّ بصلاة المأموم الذي فرض أن يصلي فرادى و بعبارة أخرى يمكن أن يكون وجه السؤال أنه بعد
[١] مستمسك العروة: ج ٧ ص ٢٦٤.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.