الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٠ - فصل في صلاة الجماعة
أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة (١) و مع ذلك كلّه فهي غير واجبة الّا في صلاة الجمعة و العيدين مع حصول شرائطها (٢).
نعم من كانت قراءته غير صحيحة مع تقصيره في تصحيحها فان أمكنه التصحيح في الوقت وجب عليه التصحيح أو حضور الجماعة و إن لم يمكنه التصحيح في الوقت لضيق الوقت أو غيره تعيّن عليه حضور الجماعة و كذا في القاصر أيضا على الأحوط و إن لم يمكنه التصحيح بوجه أصلا مع عدم تقصيره فيه بالمرّة لم يجب عليه حضور الجماعة و إن كان الحضور فيه أيضا أحوط (٣)
(١) لاحظ ما رواه الخدري [١].
(٢) أما عدم وجوبها في غير ما ذكر فلعدم الدليل و التسالم و الاتفاق و الارتكاز على عدمه بل النص يدل على عدم الوجوب كما تقدم و أما اشتراطها في الجمعة و العيدين فالبحث من هذه الجهة موكول الى مجال آخر.
(٣) الظاهر أنه لا فرق بين المقصر و القاصر إذا الامام في الجماعة نائب في القراءة عن المأموم و عليه لو فرض عدم تمكن المكلّف عن تعلم القراءة يجب بحكم العقل أن يصلي جماعة كي لا تفوت عنه القراءة و بعبارة اخرى ما دام يمكن الاتيان بالوظيفة الجامعة و لو بفرد من تلك الطبيعة يجب الاتيان بما هو جامع الا أن يقال القاصر الذي لا يمكنه القراءة لا يكون مأمورا بالصلاة مع القراءة و مع عدم وجوب القراءة لا تصل النوبة الى نيابة الامام عنه فالإتمام انما يجب في صورة تمكنه من القراءة و لو بالتعلم و مع عدم الامكان على الاطلاق فلا يجب الإتمام.
[١] لاحظ ص ١٧٤.