الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٠ - أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا
[في وجوب سجدة السهو في مواضع]
[أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا]
(مسألة ٥٢): تجب سجدة السهو في مواضع: أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا و لو لظن الخروج منها (١).
(١) المشهور عند القوم وجوب سجدة السهو للتكلّم في الصلاة ساهيا و تدل على المدعى من النصوص ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [١]، و ربما يستدل بجملة من الروايات الدالة على سهو النبي ٦ منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول اللّه ٦ صلّى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين: يا رسول اللّه أنزل في الصلاة شيء فقال: و ما ذاك قال: انما صلّيت ركعتين فقال رسول اللّه ٦: أ تقولون مثل قوله، قالوا: نعم فقام فأتمّ بهم الصلاة و سجد سجدتي السهو قال: فقلت أ رأيت من صلّى ركعتين و ظن أنها أربع فسلّم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه أنما صلّى ركعتين قال: يستقبل الصلاة من أولها قال: قلت فما بال رسول اللّه ٦ لم يستقبل الصلاة و أنما أتمّ لهم ما بقي من صلاته فقال: ان رسول اللّه ٦ لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين [٢].
و منها ما رواه سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: صلّى رسول اللّه ٦ ثم سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: و ما ذلك قال: انما صلّيت ركعتين فقال: أ كذلك يا ذا اليدين و كان يدعى ذو الشمالين فقال: نعم فبنى على صلاته فاتم الصلاة أربعا- الى أن قال- و سجد سجدتين لمكان الكلام [٣].
[١] لاحظ ص ٣٨.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١١.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١٦.