وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٦١ - ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
الأخير وأظهرها أوسطها مع خيار الطرف المتضرّر بالفسخ من جهة حدوث الشركة أو التبعّض.
فسخ الورثة وبقاء الثمن أو تلفه
١٥٩٧ ٢ إذا اجتمع الورثة على الفسخ في ما باعه مورثّهم بخيار تعيّب الثمن الموروث لهم، فإن كانت عين الثمن موجودة دفعوه إلى المشتري؛ وإن لم يكن موجوداً، أخرج من مال الميّت؛ ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه فإن بقي شيء يكون للورثة ولا يفرض عدم الوفاء بتفريغ ما عليه في ما كان الثمن هو المعيب والخيار للبائع وورثته على الأظهر فإنّ الضمان معاوضيٌّ وضعاً بالعقد وحلّاً بالفسخ وليس تغريماً، أو كونه على الورثة كلٌّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما.
ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
١٥٩٨ ١ من باع بستاناً، دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سورها وما يعدّ من توابعها ومرافقها، كالبئر والناعور والحظيرة ونحوها؛ بخلاف ما إذا باع أرضاً، فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودتان فيها إلّا مع الشرط؛ وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط والثمر في بيع الشجر على ما يأتي.
نعم لو باع نخلًا، فإن كان مؤبراً فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة (والتأبير التلقيح والإصلاح)؛ ولو لم يؤبر كانت للمشتري مع وقوع البيع في ما يقرب وقت التأبير ومع وقوعه بعد صلاح الثمرة وكمالها، احتمل الخروج عن المبيع. والأحوط الصلح مع عدم الاشتراط وفي إلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الدخول، وجه وكذا غير النخل به.
١٥٩٩ ٢ إذا باع الاصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس يعني بيع الثمرة دون الاصول. ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه وكان الضرر عادياً، قدّم مصلحة