وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤١١ - الأعيان النجسة
[كتاب المكاسب و المتاجر]
وهي أنواع، نذكرها ونذكر المسائل المتعلِّقة بها في طيّ كتب:
الفصل الاول المكاسب المحرّمة
الأعيان النجسة
١٤٣٣ ١ لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة، مثل الخمر والخنزير والمسكرات؛ وكذا لا يجوز التكسّب بكلّ نجس لا يقبل التطهير بغير الانقلاب والاستحالة ولا منفعة محلّلة له. والأظهر دوران حرمة البيع والتكسّب مدار حرمة المنافع الظاهرة أو المقصودة. وحرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة في غير المشروط بالطهارة قابلة للمنع؛ وكذا التكسّب بملاحظة الانتفاع المحلّل بدليل أو أصل وفي مورد حرمة التكسّب بالأعيان النجسة المعاوضة فاسدة؛ ويستثنىٰ من ذلك العصير المغلّى قبل ذهاب ثلثيه، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على احتمال، وكلب الصيد المعلّم له وكلب الماشية والزرع والبُستان والدور؛ فإنّ الأظهر جواز بيعها لهذه المنافع المحلّلة وكذا الإجارة لها.
١٤٣٤ ٢ يكون لمن في يده الأعيان النجسة المذكورة وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها، أو من كون أصلها مالًا له، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير؛ فلو بذل له مالًا ليرفع