وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٢٣ - الالتفات إلى غير القبلة
الفصل الثالث مبطلات الصلاة
و هي أُمور:
الحدث
٧٧١ أحدها: الحدث الأصغر و الأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها و لو عند الميم من التسليم إذا كان قبل الفراغ من السلام المخرج عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة، كما مرّ.
التكفير
٧٧٢ ثانيها: التكفير، و هو وضع إحدى اليدين على الأُخرىٰ نحو ما يصنعه غيرنا، و هو مبطل على الأحوط مع العمد و غير مبطل مع السهو على الأظهر و لا بأس به حال التقيّة. و حرمة التكفير بعنوان أنّه من الصلاة أو بقصد التشريع مسلّم، و بدون تلك النيّة موافق للاحتياط.
الالتفات إلى غير القبلة
٧٧٣ ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال عمداً، فإنّه مبطل للصّلاة؛ و أمّا إلى ما بينهما أو الالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف، فالأظهر و الأحوط إبطالهما عمداً في الجملة.
و الالتفات بكلّ البدن إلى اليمين أو اليسار و ما بينهما سهواً، لا يوجب الإعادة و إن كان مع بقاء محلّ التدارك، أي بعدم الدخول في الركن أحوط، و إلّا فعليه القضاء إن أمكن قضاؤه بعد الصلاة و إلّا يقتصر علىٰ سجدة السهو بنحو الاحتياط، هذا كلّه في الالتفات الاختياري.