وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٦٥ - ١١- استبراء الحيوان
يتبع السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه أو أُمّهاته؛ و من هذا الباب طهارة الآلات المعمولة في طبخ العصير إلى ذهاب الثلثين، و جدار البئر بعد طهارة مائه، و ما يطرح للتخليل في الخمر و العصير، و يد الغاسل و نحوها.
٩- زوال عين النجاسة
٥٨٧ زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان الحيّ و بواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها و جفاف رطوبتها؛ و كذا بدن الدابّة المجروح و فم الهرّة الملوّث بالدم و ولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها؛ و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدّم و الخمر بمجرّد بلعه.
١٠- الغيبة
٥٨٨ الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه مع احتمال تطهيره من غير فرق بين المتسامح في دينه و عدمه. و العلم بالنجاسة و صدور استعمال منه بحيث يكون أمارة على التطهير غير لازم على الأظهر.
١١- استبراء الحيوان
٥٨٩ استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهّر لبوله و خرئه؛ و الأحوط وجوباً مع زوال اسم الجلل، استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات، و هي في الإبل أربعون يوماً؛ و في البقرة ثلاثون يوماً، و في الغنم عشرة أيّام؛ و في البطّة خمسة أو سبعة أيّام؛ و في الدجاجة ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.