وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٥ - النقاء المتخلّل في الحيض
نسيت عادتها.
و تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة و عدديّة.
٢٥٠ ١٢ لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم علىٰ خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اخرىٰ حاصلةٍ من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين علىٰ خلافها؛ و في زوالها بتكرّر رؤية الدم علىٰ خلافها لا علىٰ نسق واحد بل مختلفاً، قولان، أقواهما ذلك، في ما لو وقع التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة.
أوّل زمان ترك العبادة في الحيض
٢٥١ ١٣ ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا.
و كذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخّرهما، فإن انكشف لها بعد ذلك عدم كونه حيضاً لكونه أقل من أقلّه، تقضي ما تركتْه من العبادة.
و أمّا ذات العادة العدديّة فقط فالأقوى أنّها لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدّم إلّا إذا كان بصفات الحيض، أو علمت أنّه حيض، أو علمت باستمرار الدّم إلى ثلاثة أيّام، فلو انكشف الخلاف تقضي عباداتها. و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً. و إذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض و لا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة.
٢٥٢ ١٤ ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً؛ و إن تجاوز عنها، فالحيض خصوص أيّام العادة و الزائد استحاضة.
النقاء المتخلّل في الحيض