وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٩ - الأولويّة في الصلاة
إذا بلغوا ست سنين و في الأقلّ منه سنّاً العارف للصّلاة احتياط. و يلحق المجنون أيضاً إلّا إذا وصف الإسلام أو الكفر بعد بلوغه.
٣٩٣ و تستحبّ علىٰ من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً، دون من ولد ميّتاً و إن ولجته الروح قبل ولادته.
و قد تقدّم سابقاً أن بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملًا علىٰ تمام الصدر أو كان بعض الصدر المحلّ للقلب على الأحوط، بل لا يخلو من وجه، حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
لزوم تأخير الصلاة عن الغسل و التكفين
٣٩٤ ١ محلّ الصلاة، بعد الغسل و التكفين و التحنيط، فلا تجزي قبلها، و لا تسقط بتعذّرها، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً؛ فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يخلّى. و الحاصل أن كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط و كلّ ما يمكن يثبت.
شرائط المصلّي
٣٩٥ ٢ يعتبر في المصلّي أن يكون مؤمناً، فلا تصحّ صلاة المخالف فضلًا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ، فيصحّ صلاة الصبي المميّز، و الأحوط اعتبار البلوغ في سقوط الواجب عن الآخرين. و لا يعتبر فيه الذكورة، فتصحّ صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط في صحّة صلاتها عدم الرجال.
الأولويّة في الصلاة
٣٩٦ ٣ الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية إلّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه، أولى الناس بها، أولاهم بميراثه و تغسيله.
و الأب مقدّم على الابن في الطبقة الأُولىٰ و الزّوج مقدّم علىٰ سائر الأرحام، و الولاية ثابتة لتمام أفراد الطبقة الواحدة، و في إطلاق تقدّم المرء على المرأة و البالغ على غيره في كلّ طبقة تأمّل.