وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٦ - الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد
٢- أحكام الجنب
ما يتوقّف صحّته على غسل الجنابة
يتوقّف على الغُسل من الجنابة أُمور، بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
١٨٢
الأوّل: الصلاة بأقسامها
ما عدا صلاة الجنازة و سجدة التلاوة، لها و لأجزائها المنسيّة، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط.
١٨٣
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب
و في المندوب تأمّل، و اشتراطه به أظهر.
١٨٤
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه
بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً، و إن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده.
نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميعَ أقسام الصيام، حتّى المندوب منها، بخلاف غيرها، كالاحتلام، فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم شهر رمضان.
ما يحرم على الجنب
يحرم على الجنب أُمور:
١٨٥
الأوّل: مسّ كتابة القرآن
على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللّٰه تعالىٰ و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به على الأقوىٰ، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة و الصدّيقة الطاهرة : على الأحوط، و كذا أسماء الملائكة إن كتبت بقصد نفوسهم المقدّسة.
١٨٦
الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ ٦ و إن كان بنحو الاجتياز
و يلحق بهما المشاهد المشرّفة، أي بالمسجدين، لا المساجد فقط، على الأحوط في جميع ما فيهما من الأحكام الاحتياطيّة أيضاً، كالدخول لأخذ شيء منهما، بل لا يترك الاحتياط بإلحاق الرواق بالروضة الشريفة.
١٨٧
الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد
و كذا المشي في جوانبها، بل