وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٨٣ - أقلّ جماعة تنعقد به الجماعة
الفصل الثامن صلاة الجماعة
١- شرائط الجماعة
١٠١٥ و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، وتتأكّد في الصبح والعشائين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول. وليست واجبة بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً إلّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها.
ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه على الأحوط ندباً، عدا صلاة الاستسقاء، ولابأس بها في ما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على الأظهر.
عدم لزوم اتّحاد صلاة الإمام والمأموم
١٠١٦ ١ لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلّي اليوميّة كذلك، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء؛ وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان، وكذا صلاة الاحتياط بها وفيها. نعم لا يجوز على الأقرب اقتداء اليوميّة بالعيدين والآيات وصلاة الأموات، وعلى الأحوط بصلاة الطواف وبالعكس؛ وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من المذكورات بعضها ببعض، وتستحبّ الجماعة في صلاة الطواف الواجب.
أقلّ جماعة تنعقد به الجماعة
١٠١٧ ٢ أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة إثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل والإمام رجلًا والمأموم طفلًا مميّزاً بناءً علىٰ شرعية عبادة الصبي، أو