وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٣ - التاسع النيّة
الثامن: الموالاة
١٢٦ و منها: الموالاة بين الأعضاء بمعنى أن لا يؤخّر غَسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم.
١٢٧ ١٥ إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها، لم يبطل وضوؤه.
١٢٨ ١٦ لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، فالأحوط لو لم يكن الأقوىٰ، وجوب الاستئناف.
١٢٩ ١٧ إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف.
١٣٠ ١٨ لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية، ففي كفايتها إشكال.
التاسع: النيّة
١٣١ و منها: النية و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، و هو المراد بنيّة القربة. و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو كان أفسده، و إن كان في بعض أجزائه الواجبة الذي لم يتحقّق فيه إعادة صحيحة على الأحوط الأظهر.
١٣٢ و أمّا غيره من الضمائم، فإن كانت راجحة فلا يضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصود الأصليّ، و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءاً للداعي، علىٰ وجه لولا اجتماعهما لم يتحقّق العمل.
و أمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء، إلّا إذا كان امتثال أمر الوضوء هو