وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٣٤ - الزيادة السهويّة
الفصل الخامس الخلل الواقع في الصلاة
[حكم السهو]
٨١٤ ١
[حكم الإخلال بالطهارة من الحدث]
من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث فإنّك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط، كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها في محالها.
و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً، بطلت صلاته، و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفته سابقاً؛ و كذا من زاد فيها جزءً متعمّداً قولًا أو فعلًا، من غير فرق بين كونه ركناً أو غيره.
الزيادة العمديّة
٨١٥ و الزيادة العمديّة في غير الأركان، مبطلة مع الإتيان بها بعنوان الجزئية، و إلّا فلا بطلان إلّا مع تفويت الموالاة أو محو الصورة أو أحد المبطلات التي سبق ذكرها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها، إلّا إذا كان مشتركاً مع عدم قصد القرآن أو الذكر أو الدعاء، فإنّه في صورة العمد مبطل فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة مع عدم الإخلال في نظم واجب آخر من قراءة أو ذكر و لم يكن الدعاء محرّماً مثل الدعاء على المؤمن، فإنّه محرّم و مبطل؛ كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة و ماحياً للصورة، كما عرفت في ما سبق.
الزيادة السهويّة
٨١٦ و أمّا الزيادة السهوية؛ فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من ركعة سهواً،