وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٥ - مستحبّات الكَفَن
٣٧٨
[مستحبّات الكَفَن]
يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل و المرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع، و عرضها شبر أو شبر و نصف، تشدّ من الحقوين ثم تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً علىٰ وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. و [كذا يستحب] جعل شيء من القطن بين الأليتين علىٰ وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه، و يحشي دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، مثل ما لو خيف خروج الدّم من منخريه و ما أشبه ذلك، و لا بأس بالعمل بما ذكر في الكيفيّات و الكمّيات برجاء المطلوبية في مجموع ما مرّ و ما يذكر من الآداب و يراعى ما في منظومة السيّد (قدس سره):
و خصّه و ما مضى بما على و جنّب العالي عمّا سفلا ٣٧٩ و كذا يحشى قبُل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّف بالخرقة المذكورة. و لفافة اخرى للرّجل فوق اللفافة الواجبة؛ مع كونها برداً يمانياً عبريّاً، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة. و في الرجل خاصّة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان علىٰ صدره الأيمن على الأيسر و بالعكس، و في المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة و لفافة يشدّ بها ثدياها إلىٰ ظهرها.
٣٨٠ و يستحبّ إجادة الكفن، فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و إن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يُصلّي فيها، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يلقي على صدره شيء من الكافور، و إن يكتب مع التربة الحسينية ٧، و إن لم توجد فبماء غير أسود علىٰ فوق الكفن في حاشيته و على الإزار و على الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً رسول اللّٰه ٦ و أنّ عليّاً و الحسن و الحسين و يعدّ الأئمّة : إلى آخرهم أئمّته و سادته و قادته و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ»، و أن يكتب عليه الجوشن الصغير بل و الكبير. نعم الأولى بل الأحوط