وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨٧ - عدم اشتراط صحة طلاق المستحاضة بالغسل
الواجب إذا كانت ذات الصغرىٰ، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطىٰ، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الأُولىٰ و به و بالأكبر في غيرها.
و أمّا الطواف المندوب، فلا يشترط في صحّته الطهارة من الحدث الأصغر، و لا يخلو عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر فيها عن تأمّل. و الظاهر عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولىٰ مع استدامتها، و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها، خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا.
مسّ كتابة القرآن
٣٠٤ و أمّا مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغرىٰ، و به مع الغسل في غيرها، و لا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، بل يحتاج إلى الوضوء أو الغسل له مستقلا. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.
حكم المتوسّطة و الكثيرة بالنسبة إلى الجماع
٣٠٥ و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقاً فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل؛ بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً؛ و يكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة؛ و أمّا إذا واقع في وقت آخر، فيحتاج إلى غسل له مستقلا، كما قلنا في الطواف.
المكث و الجواز في المساجد
٣٠٦ و أمّا مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين، فالأقوىٰ جوازه لها بدون الاغتسال، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي.
عدم اشتراط صحة طلاق المستحاضة بالغسل
و أمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.