وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٤٧ - ٣- خيار الشرط
الفصل الثالث الخيارات
وهي أقسام:
١- خيار المجلس
١٥٤٥ «الأوّل» خيار المجلس؛ فإذا وقع البيع، فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا؛ فإذا افترقا ولو بخطوة، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين؛ ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين، بقي الخيار.
٢- خيار الحيوان
١٥٤٦ «الثاني» خيار الحيوان؛ فمن اشترى حيواناً إنساناً أو غيره، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه.
١٥٤٧ ١ لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا بالبيع، سقط خياره.
١٥٤٨ ٢ لو تلف الحيوان في مدّة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
١٥٤٩ ٣ العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع عن الفسخ والردّ.
٣- خيار الشرط
١٥٥٠ «الثالث» خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدّر بمدّة معيّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلّت أو كثرت. ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال. نعم