وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٣٤ - لو أجنب في المسجد
حدّ المسجد
١٢٠١ ٧ سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها على الأظهر من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها ومضافاتها، كالدهليز ونحوه؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها، ومن ذلك بقعتا «مسلم بن عقيل» و «هاني»، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
١٢٠٢ ٨ إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه، لم يتعيّن، ويكون قصده وتعيينه لغواً، حتّىٰ في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس.
الضرورات المبيحة للخروج
١٢٠٣ ٩ من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، وحضور الجمعة، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم وغير ذلك، وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك.
والضابط كلّ مايلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا. نعم يراعى أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة.
ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان في غير قضاء الحاجة المسوّغة للخروج ولو لم يجب لأجلها، بل كان مستحبّاً كالتشييع، بل ولا يمشي تحته على الأحوط فيه وفي مطلق الجلوس.
لو أجنب في المسجد
١٢٠٤ ١٠ لو أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه، أو أمكن ولكن زاد زمان الاغتسال علىٰ زمان الخروج بلا اغتسال؛ وإلّا لم يتعيّن الخروج للاغتسال. وفي فرض جواز الخروج بلا اغتسال أو وجوبه، يتيمّم للخروج إذا لم يزد زمان التيمّم علىٰ زمان الخروج بدونه، جوازاً مع المساواة ووجوباً مع أقلّية زمان التيمّم علىٰ زمان الخروج، وذلك كلّه مع مغايرة حكم الخروج والمشي في الأطراف في غير