وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٣١ - ما يعتبر في الاجرة
والسفينة لحملها والجارية المغنّية للغناء والحائض لكنس المسجد في زمان الحيض ونحوها.
١٧٧٣ ومنها كونها متموّلًا يبذل بإزائها المال عند العقلاء وإن كانت منفعةً نادرةً تصير مقصودةً لمستأجرٍ أحياناً.
تعيين نوع المنفعة في المتعدّدة
١٧٧٤ ومنها تعيين نوعها إذا كان للعين منافع متعدّدة؛ فإذا استؤجرت الدابّة، يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى أو غيرها. نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها.
لزوم معلوميّة المنفعة
١٧٧٥ ومنها معلوميّتها؛ إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً أو الخياطة الخاصّة أو التعمير والبناء الخاصّين يوماً؛ وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائيّة فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان المحمول علىٰ ما لا يخرج عن المتعارف في ذلك العمل الخاصّ.
ما يعتبر في الاجرة
وأمّا الاجرة فيعتبر معلوميّتها وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها؛ ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة أو كليّاً في الذمّة أو عملًا أو منفعة أو حقّاً قابلًا للنقل والانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص كالثمن في البيع.
١٧٧٦ ٣ إذا استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف العوارض باختلافه؛ وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين. وإذا استأجرها للسفر، لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك؛ بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة، وكذا عند خوف الوقوع في النزاع في المستقبل، وبناء العقد على المتعارف يغني عن التوصيف والاشتراط في بعض الخصوصيات.