وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢١٢ - ارتفاع الجبهة من الأرض
سطحها الأكبر أو أربع أصابع مضمومات، فلا بأس حينئذٍ؛ هذا في ارتفاع الجبهة عن الموقف؛ و أمّا في صورة انخفاض الجبهة عن الموقف بأزيد من القدر المذكور، فالاحتياط في تركه لا يترك، و لا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد، لا في بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها و انخفاضه.
٧٣٨ ٣ المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة، هو محل الإبهامين و الواجب من القدمين.
لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع
٧٣٩ ٤ لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، جاز رفعها و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها؛ و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، يجرّها إلى الأسفل.
لو وضع الجبهة على الممنوع السجود
٧٤٠ ٥ لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه، جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه، و ليس له رفعها عنه، لأنّه يستلزم زيادة سجدة؛ أمّا إذا لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لذلك، فهل يتمّ صلاته إمّا برفع الجبهة و لا يعتدّ بالوضع الأوّل و يكون زيادة سهوية، أو بعدمه لسقوط شرطية كون موضع السجود ممّا يصحّ السجود عليه لاستلزامها الزيادة؟ الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة مع احتمال صحّتها مع التدارك أو بدونه.
من كان بجبهته علّة
٧٤١ ٦ من كان بجبهته علّة كالدمل إن لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها، وجب؛ و إن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين؛ و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر؛ و إن تعذّر سجد علىٰ ذقنه؛ فإن تعذّر، اقتصر على الإيماء بالرأس ثمّ بالعين.
ارتفاع الجبهة من الأرض