وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٥٧ - عدم وجوب الفور في القضاء
ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء و الصبح. و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. هذا إذا كان ابتداؤه الصبح؛ و أمّا إذا كان الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء و الصبح ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.
٩٠٩ و إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس و كان حاضراً، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب إلّا إذا علم يقيناً أنّه فات من ثلاثة أيّام، فلا تجب رعاية الترتيب في الظهرين و العشاءين؛ و إن كان في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، إلّا إذا علم بالفوات في ثلاثة أيّام فيأتي بتلك الصلوات بلا ترتيب؛ و إذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر و قصراً إذا كان في السفر.
العلم بفوات صلاة معيّنة و الشكّ في عدد الفائت
٩١٠ ١٠ إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم، و لكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، بل الاحتياط فيه لا يترك، بل ينبغي مع التمكّن تحصيل العلم بالمساواة أو الزيادة، بل هو الأحوط مع عدم العسر، و إن كان الاكتفاء بالظن الاطمئناني لا يخلو من وجه و تحتمل كفاية مطلق الظن عند عدم حصول الاطمئنان و العلم، لأجل العسر و الحرج أو لغيرهما؛ و كذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
عدم وجوب الفور في القضاء
٩١١ ١١ لا يجب الفور في القضاء على الأظهر و إن كان الفور أحوط فهو موسّع ما دام العمر إلى مظنة الفوت قبل براءة الذمّة منه.