وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨٣ - أقسام المستحاضة
٢٨٨ ١٦ يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّٰه تعالىٰ، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.
٢- الاستحاضة
علائم الاستحاضة
و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها.
٢٨٩ دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة و لذعٍ و حرقةٍ، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ؛ و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ.
و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس، فهو استحاضة، و كذا إذا تجاوز الدّم عن عشرة أيّام لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.
أقسام المستحاضة
٢٩٠ و أمّا أحكامها، فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
٢٩١ فالأُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط، و كذا كلّ ما يتلوّث غير القطنة و إن كان في الباطن، و تطهير ظاهر الفرج المتلوّث لازم.
٢٩٢ و الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، و حكمها مضافاً إلى ما تقدّم أنّه يجب عليها في ذلك اليوم غُسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأظهر و الأحوط، فان حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، كما أنّه إن حدث بعدهما يجب للعشائين، و وجوب الوضوء عليها في هذا الفرض لكلّ صلاة لا يخلو من وجه.