وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٦٩ - انتقاض الأغسال المستحبّة
مصلّاه و يقول مائة مرّة «يا حيّ يا قيوم يا لا إلٰه إلّا أنت برحمتك أستَغيٖثُ فصلِّ علىٰ محمّد و آل محمّد، و أنْ تَلطُفَ لي و أنْ تَغْلِبَ لي و أن تَمْكُرَ لٖي و أَنْ تَخْدَعَ لي و أن تَكيٖدَ لي و أن تَكْفِيَنٖي مئونة «فلان بن فلان» بلا مئونة».
٢٣١
ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله
و هي أغسال: منها لقتل الوزغ، و منها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً؛ و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص؛ فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها؛ و منها لمس الميّت بعد تغسيله، كما في رواية عمّار. [١]
[أحكام الأغسال بأنواعها]
وقت إيقاع الأغسال المستحبّة
٢٣٢ ١ وقت إيقاع الأغسال المكانيّة، قبل الدخول في تلك الأمكنة، بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل؛ و رجحانه لإرادة البقاء لا يخلو من وجه، خصوصاً لمن لم يغتسل للدخول لعذر، و يكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما؛ بل كفاية غسل النهار لليل و بالعكس، لا تخلو من قوّة، و كذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل، كالإحرام و الزيارة و نحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل و لا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور. و أمّا القسم الثاني من الأغسال الفعليّة، فوقتها عند تحقّق السبب، و يمتدّ إلى آخر العمر و إن استحبّت المبادرة إليها.
انتقاض الأغسال المستحبّة
٢٣٣ ٢ لا تنتقض الأغسال الزّمانية و القسم الثاني من الفعليّة، بشيء من الأحداث بعدها؛ و أمّا المكانية و يمكن إرجاعها في الجملة إلى الفعليّة كالغسل لدخول الحرمين و القسم الأوّل من الفعليّة، فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر، فضلًا عن
[١] وسائل الشيعة، ج ٢، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، ح ٣.