وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٤٠ - ٤- ما يعتبر في التيمّم
ثمّ بالنجس الغير المتعدّي، ثمّ المسح بظاهر الكفّ إذا كان المسح بالباطن متعذّراً بخلاف الظاهر.
و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذّر التطهير و الإزالة، مسح عليها إذا كانت غير متعدّية و إن كانت مستوعبة؛ و إلّا فمع إمكان التجفيف مسَح عليها؛ و مع عدمه، فإن أمكن حبسه بخرقة، فبها؛ و إلّا يكتفي بالمسح بغيره في صورة استيعاب النجاسة؛ و في صورة عدمه يمسح بالميسور أيضاً على الأحوط.
و الاحتياط بالجمع بين المسح بعد الضرب بما فيه الجبيرة من الباطن أو لما فيه الجبيرة من الممسوح و بين المسح بالظّاهر بعد ضربه، لا يترك مع الإمكان.
٤- ما يعتبر في التيمّم
٤٩٨ ١ تعتبر النيّة في التيمّم علىٰ نحو ما سمعته في الوضوء، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله. و لا يلزم قصد البدليّة مع وحدة ما في الذمّة و إن قلنا باختلاف الضربات في التيمّم بدلًا عن الوضوء مع البدل عن الغسل.
نعم، مع اختلاف ما في الذمّة، الأظهر و الأحوط لزومه في التيمّم الأوّل، و محلّ النيّة بناءً على الإخطار قرانة مع أوّلِ الضرب و أوّل المسح على الأحوط؛ و في الباقي تكفي الاستدامة الحكميّة.
و تعتبر فيه المباشرة، و أمّا إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم فقد مرّ الكلام فيها في الوضوء، ٤٩٩ و يعتبر الترتيب و لو في حال الجهل و النسيان علىٰ حسب ما عرفته؛ و الموالاة على الأحوط، بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً؛ و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتّى مثل الخاتم؛ و في الحاجب الغير الاختياري إذا لم يكن جبيرة، الأحوط الجمع بين ضرب الباطن و الظاهر و المسح بهما. و ليس الشعر النابت على