وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٧٠ - السابع سبيل اللّٰه تعالى
إذا كان المديون كسوباً
١٣١٤ ٢ لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه، فالأحوط عدم إعطائه.
إعطاء الزكاة إلى واجبي النفقة من المديونين
١٣١٥ ٣ لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو أداء دينه بنفسه، مع إذنه على الأحوط وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
كيفيّة دفن الزكاة إلى الغارمين
١٣١٦ ٤ كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفى دينه وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه. ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة؛ كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الّذي على الغريم يبرء بذلك ذمّته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكّل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطّلاع.
احتساب ما فى الذمة بعنوان الزكاة
١٣١٧ ٥ إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير فإن احتسب ما على ذمّة أحدهما زكاة، برئت ذمّته خاصّة؛ إلّا إذا أحال الشخص على الفقير فاحتسب ما في ذمّة الفقير زكاة بعد الإحالة فلبراءة ذمّة المديونين وجه.
اعتبار كون الدين فى غير المعصية
١٣١٨ ٦ قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية؛ والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها؛ فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس.
السابع: سبيل اللّٰه تعالى
١٣١٩ «السابع» في سبيل اللّٰه، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات،