وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٤١ - لزوم الإمرار في المسح
المحل، من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، فيجب رفعه.
هذا كلّه مع الاختيار؛ أمّا مع الاضطرار، فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور على الوجه المذكور.
كفاية ضربة مطلقاً
٥٠٠ ٢ تكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل على الأقوىٰ. و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً في ما هو بدل عن الغسل، بإيقاع واحدة للوجه و أُخرى لليدين على الأظهر.
العاجز عن التيمّم
٥٠١ ٣ العاجز، ييمّمه غيره، مع نيّة المكلّف، و الأحوط لزوم ضمّ نيّة المباشر أيضاً، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها. و إن أمكن الضرب بيد المكلّف دون المسح، فالأحوط الجمع بين ضرب المباشر و مسحه و ضرب المكلّف أيضاً؛ و إن أمكن المسح دون الضرب و الوضع، فالأحوط الجمع بضرب المباشر و مسحه ثم مسح المكلّف؛ نعم مع فرض العجز عن ذلك، يضرب المتولّي بيده و يمسح بها؛ و لو توقّف وجوده على اجرة، وجب بذلها و إن كانت أضعاف أُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله.
تيمّم مقطوع اليد
٥٠٢ ٤ من قُطعت إحدىٰ يديه، ضرَب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض؛ و الأحوط، الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب بيده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع. و من قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض؛ و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.
لزوم الإمرار في المسح
٥٠٣ ٥ في مسح الجبهة و اليدين، يجب إمرار الماسح على الممسوح، على الأظهر